قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدّل أحكام المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 87 مكرر : تستثنى المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إعفاؤها صراحة، من وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي .
لا تستفيد من تطبيق هذه الأحكام ........................... (الباقي بدون تغيير) .”...........................................