الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 46 : تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص : )1 إلى 7 ) .................................................. (بدون تغيير) ................................................... )8 أرباح الشركات التي لم تكن محل تخصيص للرأسمال الاجتماعي للمؤسسة، في أجل ثلاث (3) سنوات. ويتعلق الأمر بأرباح السنة المالية 2016 وما يليها. )9 الأرباح المحولة إلى شركة أجنبية .............................. (الباقي بدون تغيير) .”....................................