الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 42 : )1 ..................................................... (بدون تغيير) ....................................................... )2 ....................................................................... (بدون تغيير) ....................................................... )3 تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار ...(بدون تغيير حتى) كما يطبق هذا المعدل على العقود المبرمة مع الشركات.
يؤدى مبلغ الضريبة المستحق لدى قباضة الضرائب التي يخضع لها المكلف بالضريبة وذلك في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي تحصيل الإيجار.
في حالة عدم ذكر الأجل المتفق عليه في العقد، تستحق الضريبة على الإيجار بحلول اليوم العشرين (20) من كل شهر. ويطبق هذا الحكم حتى وإن لم يسدد مستغل أو مؤجر المكان ثمن الإيجار.
مع مراعاة الأحكام السابقة، تستحق الضريبة على الإيجار المحصل مسبقا بتاريخ اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تحصيله.
في حالة فسخ ..................................... (الباقي بدون تغيير) .”..................................................