الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 127
تتمّم أحكام المادة 65 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرر كما يأتي : ”المادة 65 : يفتح (بدون تغيير حتى) لسنة .2021 يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران سنة 2021، لا سيما مخصصات الاتحاديات الرياضية الوطنية المكلفة بتنفيذ برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي في إطار اتفاقيات البرامج التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة.
يكون الوزير المكلف (الباقي بدون تغيير) .” …