الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 125
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي: ”المادة 79 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 138-302 وعنوانه ”صندوق مكافحة السرطان”.
يقيّد هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– الرسم الإضافي على حق مرور الكحول،
– الحصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتجات التبغية،
– الحصة من ناتج الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال،
– الرسم على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات الغازية واستيرادها،
– كل الموارد والمساهمات الأخرى محتملة.
في باب النفقات :
– عمليات التوعية والوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه.
يكون الوزير المكلف بالصحة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يكون المدير الولائي للصحة والسكان الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب ........................................................... (الباقي بدون تغيير) .”....................................................
المادة :126 تعدّل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 24 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ...................................................................... (بدون تغيير) .........................................................
في باب النفقات :
– منح القروض بدون فوائد ............................. (بدون تغيير) .............................................................
– منح القروض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف دينار 100.000( دج). وقد تصل هذه الكلفة إلى مائتين وخمسين ألف دينار 250.000( دج) على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
– ..........................................(الباقي بدون تغيير)...................................”.