الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 124
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : ”المادة 118 : تجمع عمليات حسابي التخصيص ................... (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة.
يُعدُّ المديرون الولائيون المّكلفون بالصناعة الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب فيما يخص العمليات المتعلقة بمناطق النشاط والمناطق الصناعية، الواردة في السطر 3، تطوير التنافسية الصناعية.
تحدد كيفيات تطبيق ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................