الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 122
يبرمج خلال سنة 2020 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وستمائة وتسعة عشر مليارا وثمانمائة وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف دينار 1.619.880.844.000(دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2020 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.