الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 121
يفتح، بعنوان سنة 2020، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليارا وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليونا وخمسة وتسعون ألف دينار 4.893.439.095.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وتسعمائة وتسعة وعشرون مليارا وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وواحد وثلاثون ألف دينار 2.929.673.231.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 121 : يفتح بعنوان سنة 2020، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون مليارا وأربعمائة وأربعون مليون دينار 4.752.440.000.000( دج) لتغطية نفقات التسيير. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وستمائة وعشرون مليارا ومائتان وسبعون مليون دينار 2.620.270.000.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي”.