الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 120
تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2020 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بستة آلاف ومائتين وتسعة وثمانين مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار 6.289.723.000.000(دج).
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 120 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2020 بخمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليارا وثمانمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار 5.395.835.000.000(دج .”)