قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 116
تخضع المنتجات التي تندرج تحت الوضعية التعريفية الفرعية الموضحة أدناه، لمعدلات الحقوق الجمركية ومعدل الضريبة على
– تحدد الحقوق الجمركية بنسبة الفرعية 85.17.12.10.00 .
القيمة المضافة على النحو الآتي : %30 على مجموعات الصناعات التركيبية ذات الوضعية التعريفية
– الإبقاء على الحقوق الجمركية بنسبة %30 على الهواتف النقالة.