الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 115
من أجل تنمية الأقاليم الحدودية للجنوب والمناطق المعزولة، وتطوير اللوجيستية التجارية، وتطوير التكنولوجيات العالية والمناطق الصناعية المدمجة، يتم إنشاء :
• مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية للجنوب والمناطق المعزولة والنائية،
• مناطق اقتصادية من أجل تطوير التكنولوجيات العالية،
• مناطق اقتصادية من أجل تطوير اللوجيستية التجارية والخدمات،
• مناطق صناعية مدمجة.
يحدد التوزيع الإقليمي، وشروط التنظيم.
التنفيذ وكيفيات السير وكذا الامتيازات المقرر منحها، عن طريق