قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 107
تلغى أحكام المادة 77 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول 1438 الموافق 28 ديسمبر 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة .2017