الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 106
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي : ”المادة 36 : يؤسس رسم إضافي (بدون تغيير حتى) الذي يحدد مبلغه ب 22 دج للعلبة (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي للاستهلاك.
يوزع عائد الرسم الإضافي على المنتجات التبغية كما يأتي :
– 7 دج (بدون تغيير) ،
– 2 دج (بدون تغيير) ،
– 10 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”،
– 3 دج (الباقي بدون تغيير) تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم”.