الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 103
تتمّم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، بمادة 203 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 203 مكرر : يمكن لشركات التأمين كذلك إجراء، معاملات تأمين على شكل تكافل.
التأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون و/أو معنويون يطلق عليهم اسم ”المشاركون”. ويشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرّع يسمّى ”مساهمة”. وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمّى ”صندوق المشاركين” أو ”حساب المشاركين”.
وتتوافق العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.