قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 102
تعدّل أحكام المادة 94 من القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتحرركما يأتي: ”المادة 94 : ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كما تنص عليها أحكام هذا القانون، في أجل ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ 3 غشت سنة .2019 (الباقي بدون تغيير) .” …