الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 100
بهدف تطهير عمليات إلغاء قرض الخزينة في سياق إعادة التنظيم المالي لشركة سونلغاز واتصالات الجزائر، وتحميلها إلى حسابات القروض رقم 404-304 بعنوان ”قروض للمؤسسات الاقتصادية”
ورقم 609-304 بعنوان ”قرض لميزانية اتصالات الجزائر”، يُسمح للخزينة بالقيام بتطهير القروض القائمة في 31 ديسمبر سنة 2018، بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، عن طريق التحويل إلى حساب الأرباح والخسائر.
يخضع هذا التدبير لتعليمة محاسبية.