الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الرابع — الإحالة في إطار عقود المحروقات
المادة 99
في حالة تغيير مراقبة أحد الأشخاص المكونة للأطراف المتعاقدة، يمكن الوزير أن يقرر عدم توافق هذه العملية مع الإبقاء على مشاركة الشخص المعني في عقد المحروقات. وتمارس هذه الإمكانية في حدود تسعين
(90) يوما ابتداء من استلام الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المعلومات والوثائق المتعلقة بتغيير المراقبة المذكور.
وفي هذه الحالة، تحال حقوق الشخص المذكور والتزاماته للمؤسسة الوطنية و/أو للأطراف المتعاقدة الأخرى، مقابل تعويض عادل.