الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الرابع — الإحالة في إطار عقود المحروقات
المادة 97
يمكن الأطراف المتعاقدة، فرديا أو جماعيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إحالة حقوقها والتزاماتها في إطار عقد المحروقات، ويشمل ذلك كل عملية ناتجة عن تغيير المراقبة. ويمكن أن تتم الإحالة بين الأطراف المتعاقدة أو لمصلحة الغير بشرط أن يستجيب هذا الأخير لمتطلبات المادة 7 من هذا القانون. 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م تطبق أحكام الفقرة السابقة على حصة مشاركة المؤسسة الوطنية التي تتجاوز الحد الأدنى المساوي لواحد وخمسين 51( )% في المائة. ويمكن المؤسسة الوطنية أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزءا منها الموافقة للفرق بين نسبة مشاركتها في عقد المحروقات والحد الأدنى المساوي لواحد وخمسين 51( )% في المائة، المنصوص عليه في هذا القانون.
تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل تسعين (90) يوما ابتداء من استلام طلب الإحالة، طبقا للمبادئ والكيفيات المحددة في عقد المحروقات وفي قرار الإسناد. وينبغي أن يتضمن طلب الإحالة، بصفة خاصة، تفصيل الكيفيات والشروط الاقتصادية والمالية للإحالة. ويمكن أن تلجأ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إلى خدمات أي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الإحالة المعروض عليها للموافقة.