قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الثالث — المشاركة في عقد المحروقات
المادة 95
بعد التشاور بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والمؤسسة الوطنية، تحدد نسبة مشاركة هذه الاخيرة في تمويل الاستثمار بمقتضى عقد محروقات. ويدلى بهذه النسبة في إعلان المنافسة أو بمناسبة المنح عن طريق التفاوض المباشر.