قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الثاني — إبرام عقود المحروقات
المادة 91
يمكن أن تبرم المؤسسة الوطنية عقد محروقات عن طريق التفاوض المباشر، بعد التشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر قرار الإسناد لهذا الغرض.