الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الثاني — إبرام عقود المحروقات
المادة 90
يتم إبرام عقود المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة، على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وتحدد هذه الوكالة القواعد التي تحكم إعلان المنافسة وكذا شروط وكيفيات تقديم العروض واختيارها من أجل إبرام عقد المحروقات.
ينص إعلان المنافسة بصفة خاصة، على شكل التعاقد، وأحكام نموذج العقد المقترح للإبرام، ومعايير الاختيار، وعند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة التي ينبغي استيفاؤها لإبرام عقد المحروقات. 22 ديسمبر سنة 2019 م ينبغي أن يكون الأشخاص الذين يجيبون عن إعلان المنافسة حائزين على شهادة انتقاء أولي صادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس القواعد والمعايير التي تحددها هذه الوكالة.