قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المبادئ
المادة 8
تعود ملكية السندات المنجمية للدولة. وتمنح حصريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بموجب مرسوم رئاسي. ولا تضفي السندات المنجمية الممنوحة حق الملكية على الأرض ولا على باطن الأرض.
يخضع منح امتياز المنبع أو إبرام عقد المحروقات للحصول على سند منجمي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية عن طريق التنظيم.