الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الثاني — إبرام عقود المحروقات
المادة 89
لغرض إبرام عقد محروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد، الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال على مساحة معينة.
يحدد قرار الاسناد الموقع من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على الخصوص :
– الرقعة محل عقد المحروقات،
– تعيين الأطراف المتعاقدة،
– مخطط البحث،
– شروط وكيفيات الرد الكلي وإعادة الأسطح،
– كيفيات الموافقة على مخطط التطوير،
– كيفيات الإبلاغ من طرف الأطراف المتعاقدة بتعيين وتغيير متعامل المنبع،
– المتطلبات المتعلقة بالتحويلات وبتغيير المراقبة،
– حالات وشروط تعليقه أو سحبه وكذا أثرهما على عقد المحروقات،
– شروط وكيفيات تحويل ممارسة نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية، عند انتهاء عقد المحروقات أو فسخه.