قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الأول — أشكال عقود المحروقات
المادة 88
تحدد مسؤولية تسيير عمليات المنبع ومهام متعامل المنبع في عقد الخدمات ذات المخاطر أو في اتفاق عمليات موقّع من طرف الأطراف المتعاقدة.