الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الأول — أشكال عقود المحروقات
المادة 83
ينظم عقد تقاسم الإنتاج بين الأطراف المتعاقدة كيفيات ممارسة نشاطات البحث داخل الرقعة، ونشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف مكمن أو أكثر قابلة للاستغلال تجاريا.
يحدد عقد تقاسم الإنتاج آليات اقتسام الإنتاج، لا سيما الإنتاج الموجه لتعويض التكاليف البترولية ولدفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، وترتيب أولوية تعويض التكاليف البترولية، وكذا كيفيات وحدود استلام الشريك المتعاقد الأجنبي كميات المحروقات التي تمثل الحصة العائدة إليه طبقا لأحكام هذا القانون.
المنشآت المنجزة تنفيذا لعقد تقاسم الإنتاج هي ملك للمؤسسة الوطنية وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 أدناه.
تؤول عند نقطة القياس ملكية المحروقات المستخرجة للمؤسسة الوطنية والتي تدفع الجباية المطبقة وفقا لهذا القانون.
تخضع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي للضريبة على المكافأة المنصوص عليها في المادة 193 أدناه. يتمتع الشريك المتعاقد الأجنبي بحق التصرف في حصة الإنتاج التي تعود إليه بموجب تعويض التكاليف البترولية ومكافأته الصافية عند نقطة التسليم، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في عقد تقاسم الإنتاج.