الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الأول — أشكال عقود المحروقات
المادة 81
تتكفل الأطراف المتعاقدة بتمويل عمليات المنبع وفقا لنسبة مشاركة كل طرف في عقد المشاركة.
يمكن الشركاء في العقد تحمّل التزامات المساهمة التي تخص فترة البحث، والمتعلقة بمشاركة المؤسسة الوطنية المنصوص عليها في المادة 92 أدناه، بما يتناسب مع حصة كل منهم، لحساب المؤسسة الوطنية. وتقدم هذه التسبيقات المالية للمؤسسة الوطنية وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد المشاركة.