قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الأول — أشكال عقود المحروقات
المادة 79
تنتقل ملكية المحروقات المستخرجة تنفيذا لعقد المشاركة إلى الأطراف المتعاقدة عند نقطة القياس.
ويتصرف كل طرف متعاقد في المحروقات المستخرجة التي تؤول إليه، مع مراعاة أحكام المواد 67 و 121 و 122 من هذا القانون. وتخضع هذه المحروقات للجباية المطبقة على الأطراف المتعاقدة طبقا لهذا القانون.