الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثالث — امتياز المنبع
المادة 75
يمكن أن تقرر المؤسسة الوطنية تحويل جزء من حقوقها والتزاماتها في امتياز المنبع. وتبرم في هذه الحالة مع المتنازل له عقد محروقات، وفقا لأحد الأشكال المنصوص عليها في المادة 76 أدناه، مع مراعاة النظام القانوني المتعلق بعقد المحروقات المعني، لا سيما أحكام المواد من 92 إلى 95 أدناه. وسيتم إبرام هذا العقد للفترة المذكورة في المادتين 56 و 57 أعلاه، حسب الحالة، ويحدد الشروط الاقتصادية، لا سيما الاستثمارات المنجزة في إطار امتياز المنبع. وينتهي سريان مفعول امتياز المنبع المعني بمجرد نشر مرسوم المصادقة على عقد المحروقات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتخذ حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه.