قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 71
تضبط المؤسسة الوطنية بموجب كل امتياز المنبع أو الأطراف المتعاقدة بموجب كل عقد المحروقات، محاسبة مطابقة للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.