قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 70
على المؤسسة الوطنية، بموجب امتياز المنبع، أو الأطراف المتعاقدة أن تزود بشكل منتظم سلطة ضبط المحروقات بالمعلومات المتحصل عليها في إطار أداء عمليات المنبع، وبالتقارير المطلوبة في الشكل ووفق الدورية التي تقرها سلطة ضبط المحروقات.