الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 69
لا تتحمل الدولة أي التزام تمويل ولا أي ضمان تمويل مرتبط بنشاطات المنبع، وليست بأي حال من الأحوال مسؤولة عن الأعمال والاحداث الناجمة عن ممارسة هذه النشاطات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقديم مطالب مباشرة أو غير مباشرة من طرف أي شخص كان ضد الدولة أو الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بسبب أية أضرار أو عواقب، مهما كانت طبيعتها، ناجمة عن عمليات المنبع و/أو أدائها.