قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 68
تقع النفقات الضرورية لتنفيذ امتياز المنبع أو عقد المحروقات، حسب الحالة، على عاتق المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة. تضمن المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة تجنيد الموارد الفنية والمالية والتجهيزات الضرورية.
في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، لا يقع أي التزام تمويل على عاتق المؤسسة الوطنية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.