قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 67
يجب أن يتضمن عقد المشاركة أو عقد تقاسم الإنتاج بندا للتسويق المشترك للغاز المستخرج من الرقعة، في حالة تسويق هذا الغاز في الخارج. غير أنه يمكن أن تقبل المؤسسة الوطنية بتسويق هذا الغاز لحساب الأطراف المتعاقدة.