قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 66
يضطلع بدور متعامل المنبع كل من :
– المؤسسة الوطنية أو الغير الذي تعينه في إطار امتياز المنبع،
– أحد الأطراف المتعاقدة أو هيئة مشتركة أو الغير معين من قبل هؤلاء في إطار عقد محروقات.
يجب تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بشأن تعيين أو تغيير متعامل المنبع.