قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 63
في حالة اكتشاف عفوي يمكن للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة تقديم طلب للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات لإدماجه في مخطط التطوير الموافق عليه، وفقا للكيفيات والشروط المحددة حسب الحالة في امتياز المنبع أو في قرار الاسناد.