الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 61
يمكن أن تتنازل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة عن الرقعة كليا أو جزئيا خلال فترة البحث في ظل الأحكام والشروط المنصوص عليها في امتياز المنبع أو في قرار الإسناد.
تسحب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بقوة القانون عند نهاية فترة البحث والممددة إذا اقتضى الأمر، امتياز المنبع أو قرار إسناد عقد محروقات، إذا لم تصرح المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة بقابلية الاستغلال التجاري للمكمن، وهذا دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى أعلاه والمادة 64 أدناه. 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م