قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 60
عند انقضاء فترة البحث، الممددة إذا اقتضى الأمر تطبيقا للمادة 58 أعلاه، ومع مراعاة المادة 64 أدناه، ترد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الأسطح والآفاق الجيولوجية للمساحة، غير المشمولة بمخطط التطوير المقدم للموافقة عليه.