الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 58
بغض النظر عن أحكام المادة 56 أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تطلب تمديد فترة البحث لمدة أقصاها سنتان (2)، قصد القيام بأشغال تحديد اكتشاف منجز قبل انتهاء فترة البحث. وينبغي أن يعرض برنامج أشغال التحديد المتعلق بهذا التمديد لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في ظل احترام البنود والشروط المحددة في امتياز المنبع أو في قرار الاسناد.
يمكن أن يمنح تمديد استثنائي لفترة البحث قدره ستة
(6) أشهر من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة، للسماح بإنهاء أشغال حفر بئر قيد الإنجاز. وفي حالة اكتشاف مكمن، تكون المدة القصوى لتمديد فترة البحث لتحديد هذا الاكتشاف سنتان (2) منقوصة منها مدة التمديد الاستثنائي المستعملة فعليا.
تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات هذا التمديد أو التمديد الاستثنائي لفترة البحث بناء على طلب مبرر يقدم ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء فترة البحث من قبل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة.