الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 56
يبرم عقد المحروقات لمدة ثلاثين (30) سنة، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وتتضمن هذه المدة ما يأتي :
– فترة بحث محددة في عقد المحروقات، لا يمكن أن تتجاوز سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما لم يتم تمديدها طبقا للمادة 58 أدناه. وتتضمن فترة البحث مرحلة واحدة أو عدة مراحل. ويحدد عقد المحروقات المدة وبرنامج الأشغال الأدنى لكل مرحلة وكذا شروط المرور من مرحلة إلى أخرى.
– فترة استغلال، التي تبدأ بتاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال وتنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات.
يمكن تمديد مدة عقد المحروقات لفترة لا يمكن أن تتعدى عشر (10) سنوات، حسب الشروط والكيفيات المحددة في العقد المذكور.