الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 53
تعتبر مكامن المحروقات وكذا الآبار المرتبطة بها أملاكا عقارية.
كما تعتبر أملاكا عقارية، المباني، والآلات، والتجهيزات، والعتاد وأدوات الحفر والأشغال الأخرى المنجزة بعين المكان والمستعملة لاستغلال المكامن وللتخزين، ولنقل المنتجات المستخرجة.
كما تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص، الآلات والعتاد والأدوات الموجهة مباشرة لاستغلال مكامن المحروقات.
الأملاك العقارية المذكورة في هذه المادة غير قابلة للرهن.
لا يمكن أن تكون عقود المحروقات والحقوق الناجمة عنها محل كفالة أو ضمان.