قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الأول — التنقيب
المادة 52
يؤدي منح امتياز المنبع أو إبرام عقد المحروقات على كل أو جزء مساحة محل رخصة تنقيب إلى بطلان هذه الأخيرة دون تعويض أو حق الطعن بالنسبة للمنقب.