الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الأول — التنقيب
المادة 51
يمكن المنقب والمؤسسة الوطنية، في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1) بعد انتهاء رخصة التنقيب التي منحت لهما، تقديم طلب مشترك لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، للحصول على قرار إسناد قصد إبرام عقد المحروقات على جزء أو كل الرقعة محل الترخيص المذكور، بشرط ألا تكون هذه الرقعة قد منحت طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 أدناه.
في حالة إبرام عقد المحروقات تطبيقا للفقرة أعلاه تعتبر مصاريف التنقيب التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مسبقا كاستثمارات بحث متعلقة بسنة بدء سريان عقد المحروقات.