الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الأول — التنقيب
المادة 50
يمكن المؤسسة الوطنية، في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1) بعد انتهاء رخصة التنقيب التي منحت لها، أن تلتمس من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات منح امتياز منبع على جزء أو كل الرقعة محل الرخصة المذكورة.
في حالة منح امتياز منبع تطبيقا للفقرة أعلاه، تعتبر مصاريف التنقيب التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مسبقا كاستثمارات بحث متعلقة بسنة بدء سريان امتياز المنبع.