الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الأول — التنقيب
المادة 49
في حالة عرض رقعة محل رخصة تنقيب، سارية المفعول، أو جزء منها للمنافسة لإبرام عقد المحروقات، يستفيد المنقبون الذين أنجزوا أشغال التنقيب في هذه الرقعة أو في جزء منها من حق الأفضلية في حدود الشروط المنصوص عليها في إعلان المنافسة. وتطبق أحكام هذه الفقرة كذلك على المنقبين الذين انتهت صلاحية رخص التنقيب التي منحت لهم منذ سنة (1) كأقصى حد قبل تاريخ إعلان المنافسة المتعلقة بالرقعة المعنية.
إذا تم قبول عرض أحد هؤلاء المنقبين، تعتبر مصاريف التنقيب، التي تمت الموافقة عليها مسبقا من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، كاستثمارات بحث ترتبط بسنة بدء سريان عقد المحروقات الذي يبرم في هذا الإطار.