قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات › القسم الثاني — سلطة ضبط المحروقات
المادة 45
تخول سلطة ضبط المحروقات بسلطة معالجة الجوانب المرتبطة بحماية البيئة وبصحة وسلامة الأشخاص وبالأمن الصناعي للمنشآت والهياكل المرتبطة بنشاطات المحروقات وكذا بسلطة التنسيق مع الهيئات والإدارات المعنية.