الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات › القسم الثاني — سلطة ضبط المحروقات
المادة 43
تكلف سلطة ضبط المحروقات بالسهر خصوصا على احترام :
– التنظيم الفني المطبق على نشاطات المحروقات،
– المعايير والشروط المطبقة على إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين،
– التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين،
– التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها، لا سيما في مجال الانبعاثات الجوية وكذا في مجال حماية المياه الجوفية والطبقات التي تحتوي على المياه أثناء ممارسة النشاطات محل هذا القانون وهذا باللجوء إلى جميع الوسائل القانونية بما في ذلك الإحالة على الجهات القضائية المختصة،
– تطبيق القواعد الفنية التي تضمن سلامة آبار الانتاج والحقن، والوقاية من المخاطر على الصحة وسلامة الأشخاص و حماية البيئة وتسييرها وكذا حماية الطبقات التي تحتوي على المياه خلال مراحل حفر الآبار واستغلالها والتخلي عنها.
وتحدد هذه القواعد الفنية عن طريق التنظيم،
– التنظيم المتعلق باستعمال المواد الكيميائية في إطار ممارسة نشاطات المحروقات،
– مراقبة مطابقة ونوعية المنتجات النفطية،
– تطبيق التنظيمات والتوجيهات والمقاييس والمعايير المعدة على أساس أفضل الممارسات الصناعية الدولية،
– تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بما يأتي : (1) التنظيم الفني المطبق على نشاطات المحروقات و(2) التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات وبمبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين و(3) التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة،
– مقاييس الغاز الطبيعي ومواصفاته، بعد عمليات المعالجة،
– المتطلبات الفنية المطبقة لتعداد المحروقات.