قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 39
يخول لوكالتي المحروقات صلاحية الطلب من الأشخاص الذين يمارسون نشاطات المحروقات أي وثيقة أو معلومة تقدران أنها مفيدة أو ضرورية لأداء مهام منوطة بهما بمقتضى هذا القانون، دون إمكانية الرفض تذرعا بالسر المهني أو السر التجاري أو الفني لبعض الوثائق. وتسهر الوكالتان على سرية الوثائق أو المعلومات المستلمة.