قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 37
تعتمد كل وكالة من وكالتي المحروقات، في المجالات الخاضعة لاختصاصها تنظيمات وتوجيهات 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م ومعايير، بما في ذلك بالرجوع للمعايير الدولية. تشرف وتراقب وتقيّم كل وكالة من وكالتي المحروقات تطبيق هذه التنظيمات والتوجيهات والمقاييس والمعايير، من طرف الشخص الذي يمارس نشاطات المحروقات.