الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 36
توفر الموارد المالية لوكالتي المحروقات عن طريق :
– صفر فاصل خمسة 0,5% في المائة من عائدات الإتاوة المذكورة في المادة 167 من هذا القانون. ويوزع المبلغ الموافق لهذه النسبة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على النحو الآتي : •ستون (%60) في المائة لفائدة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات،
• أربعون (%40) في المائة لفائدة سلطة ضبط المحروقات،
– عائدات الخدمات المقدمة من قبل كل وكالة من وكالتي المحروقات،
– كل عائد مرتبط بمهام كل منهما.