قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 35
يعين مجلس المراقبة، بناء على اقتراح اللجنة المديرة، محافظ حسابات مكلفاً بالتدقيق والتصديق على حسابات الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تخضع وكالتا المحروقات لمراقبة الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.